المادة رقم 115 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تحويل المنافع المستحقة
على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن "45" سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
1. يقيد إلى حساب الموظف الخاص قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام السابق.
2. تقيد سنوات المساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة (1:1) في نظام التقاعد الجديد لصالح المشترك وبمعدل (2%) من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
3. يجب على الهيئة إقرار أي تحويل.