المادة رقم 115 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(12)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون اتقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاه شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/
2-أضيفت احكام عامة وانتقالية بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(1) لسنة2008بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/

تحويل المنافع المستحقة
على الجهات ذات العلاقة تحويل المنافع المستحقة للموظفين دون سن "45" سنة وفقاً للقوانين السابقة، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
1. يقيد إلى حساب الموظف الخاص قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام السابق.
2. تقيد سنوات المساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة (1:1) في نظام التقاعد الجديد لصالح المشترك وبمعدل (2%) من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
3. يجب على الهيئة إقرار أي تحويل.