المادة رقم 116 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

استثناء تطبيق أحكام القانون
لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.