المادة رقم 116 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
1-الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم(17/1) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/206/ 2-أضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم(13)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/108/ 3-عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(15)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1568/
استثناء تطبيق أحكام القانون لا تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي.