المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(17) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/
2- عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(16)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

الإحالة إلى التقاعد المبكر
يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.