المادة رقم 126 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

1- اضيفت المادة رقم13 بموجب القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/
2- اضيفت المادة رقم(15)بموجب القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.