المادة رقم 126 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.