المادة رقم 8 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الأشخاص الذين دون سن 12 سنة
لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون السنة الثانية عشرة من عمره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية