المادة رقم 42 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التجاوز على الأموال المنقولة
(1) يقع التجاوز على المال المنقول بأخذ سلع، بغير حق، من حيازة شخص آخر، أو التعرض بالقوة إلى تلك السلع وهي في حيازة ذلك الشخص.
ويشترط في ذلك أن لا يحق لأي مدع أن يستحصل على تعويض، مقابل التجاوز على مال منقول، إلا إذا كان قد لحقه ضرر مادي من جراء ذلك.
(2)ان التعرض لمال الغير لا يبرره الخطأ، ولو بحسن نية، في ملكية المال أو حق حيازته، أو نية العمل لمنفعة المالك الحقيقية:
ويشترط في ذلك:
أ- أن لا يعتبر ناقل السلع أو الشخص الآخر الذي يتولى نقل السلع أو حراستها بصفة كونه يؤدي خدمة عمومية، أنه ارتكب تجاوزاً إذا هو تصرف بالسلع بالطريقة المعتادة بصفته تلك، عاملاً في ذلك بموجب تعليمات الشخص الذي سلمه السلع لتلك الغاية، أو بالنيابة عنه، إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصرف في تلك السلع.
ب- أن العامل أو الخادم لا يرتكب تجاوزاً إذا هو تصرف بمال على الوجه الذي اعتاده في أداء عمله، وبالطريقة المصرح بها فيما بينه وبين مستخدمه (بكسر الدال)، إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصريح له بذلك.
(3) تقع على المدعي، في دعوى التجاوز على المال المنقول، تبعة إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه لم يكن غير مشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية