المادة رقم 54 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

صلاحية المحكمة في تحديد تبعة إثبات الإهمال
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن المدعي لم يكن على علم، أو لم تكن لديه وسيلة تمكنه من العلم، بالظروف الفعلية التي سببت وقوع الحدث الذي أدى إلى الضرر.
ب- وعلى أن الضرر تسبب عن مال كان للمدعى عليه رقابة تامة عليه.
وظهر للمحكمة أن وقوع الحدث الذي سبب الضرر هو أكثر توافقاً مع افتراض تقصير المدعى عليه في اتخاذ الحيطة المعقولة، من افتراض اتخاذه الحيطة المعقولة، فحينئذ تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بالحدث الذي أدى إلى الضرر.