المادة رقم 70 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الديّة
(1) لا يجوز لأية محكمة، خلاف محكمة العشائر، أن تحكم بالدية، ولا يجوز لأية محكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الدية، بشأن أي فعل وقع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده، ولا يجوز لأية محكمة عشائر أن تحكم بالدية بشأن أي فعل كهذا، إذا كان قد حكم بالتعويض بشأن ذلك الفعل، بمقتضى هذا القانون.
(2) إذا حكمت محكمة عشائر بالدية بشأن أي فعل وقع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده، فلا يحكم بالتعويض بشأن ذلك الفعل بمقتضى هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية