المادة رقم 15 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

إنتهاء مهمة المحّكم
1- إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين خلف له بذات الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم الأول، أو طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
2- توقف إجراءات التحكيم لحين تعيين محكم جديد.