السنة
2017
الرقم
1151
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــــن  :  أمجد يوسف محمد فراج / رام الله .

                    وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي ومحمد دحادحة مجتمعين او منفردين.

المطعون عليهم : 1- أميرة لطفي محمد الشايب .

                     2- بثينة ابراهيم محمد شايب لطفي .

                     3- ماريو ابراهيم محمد الشايب .

4- علاء ابراهيم محمد الشايب .

5- عمر ابراهيم محمد الشايب ـ جميعهم من رام الله .

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم ابراهيم محمد احمد الشايب .

وكيلهم المحامي جهاد حوراني

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 19/06/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/05/2017 في الاستئناف المدني رقم 537/2017 القاضي برد الاستئناف شكلا ً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقا ً وتأويلا ً وتفسيرا ً ، وينطوي على قصور في التسبيب وخلل في وزن البينة .

2.  الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 15 من قانون التحكيم .

3.  لم تراع المحكمة ان الحكم المستأنف يتعلق بطلب استبدال محكم عين بموجب قرار محكمة بداية رام الله وتقرر تأييده استئنافا ً بالاستئناف رقم 731/2012 ونقضا ً بموجب النقض رقم 361/2014 وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يخالف مبدأ حجية الاحكام .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الطلب 383/2016 مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي باستبدال محكم سندا ً لاحكام المادة (11/1) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ، وحيث افصحت المادة 11/2 ان الحكم الصادر سندا ً لاحكام الفقرة الاولى غير قابل للطعن ، فان الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجبا ً عدم القبول .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2017 .