السنة
2017
الرقم
537
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف : امجد يوسف محمد فراج / كفر مالك   .

                                         وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو محمد دحادحة   .

المستأنف عليهم :  - اميره لطفي محمود شايب/رام الله2 - بثينه ابراهيم محمد شايب لطفي/رام الله3 - ماريو ابراهيم محمد شايب/رام الله4 - علاء ابراهيم محمد شايب/رام الله5 - عمر ابراهيم محمد شايب/رام اللهبصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم ابراهيم محمد احمد الشايب

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/2/2017 في الطلب رقم 383/2016 والقاضي بتعيين المحكم ابراهيم خالد نمر محاميد ليكمل عضوية لجنة التحكيم

يستند هذا الاستئناف الى :-

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول ومشوب القصور والخطأ في التسبيب .

2-  اخطات المحكمة في اصدارها قرارها سندا لاحكام المادة 15 من قانون التحكيم   .

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق فأننا نجد وفق ما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون التحكيم ان إجراء المحكمة بتعيين المحكم غير قابل للطعن وبناء عليه فان القرار المستأنف يكون والحالة هذه ليس من القرارات القابلة للاستئناف على  إستقلال .

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع كون منصب على قرار غير قابل للاستئناف  مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/5/2017

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون