المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تحصيل الضريبة
1. إذا لم يتم دفع الضريبة والغرامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال المدة المحددة، تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إنذاراً خطياً لدفعها خلال مدة (30) يوماً.
2. إذا لم يتم الدفع خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمدير أو من يفوضه خطياً أن يشرع في تطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وله في هذه الحالة ممارسة كامل الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري والحجز على أموال المكلف أينما وجدت بقرار من المحكمة المختصة.
3. يعتبر تبليغ المكلف للإنذار وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه خطياً القيام بإجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
4. للمدير أن يطلب من المحكمة المختصة منع أي مكلف من مغادرة البلاد قبل تسوية ديونه، أو تقديم كفالة أو كفيل لضمان دفع الضريبة والغرامات المستحقة عليه ويعتبر الكفيل مسؤولاً عن دفع الضريبة والغرامات المترتبة عليه بالتكافل والتضامن مع المكلف كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.