المادة رقم 67 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(25)لسنة2018م بشأن تعديل قانون الصحة العامة رقم(20)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/229/

حظر تداول العقاقير المنتهية صلاحيتها
يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأية عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها.