المادة رقم 67 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
حظر تداول العقاقير المنتهية صلاحيتها يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأية عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية