المادة رقم 67 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر تداول العقاقير المنتهية صلاحيتها
يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأية عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها.