المادة رقم 14 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الرسوم المتحققة على ما يباع محلياً من البضائع المعفاة
إذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جرى تصريفها بصورة أخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع أو التصرف.