المادة رقم 14 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

1-عدلت بموجب المادة رقم(2) من قانون رقم(13)لسنة1963 قانون مؤقت معدل لقانون الجمارك والمكوس شاهد االتعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/149/
2- عدلت بموجب المادة رقم(2) من قانون رقم(10) لسنة 1964 قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/150/

الرسوم المتحققة على ما يباع محلياً من البضائع المعفاة
إذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جرى تصريفها بصورة أخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع أو التصرف.