المادة رقم 158 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

جمع الغرامات
يمكن الجمع بين الغرامات إذا تعددت المخالفات، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضاً مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الأميرية.
لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغاً من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها أو تقديم كفالة بنكية بمقدارها.
إن المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع والأشخاص المرسلة إليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش وأصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهربة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية