المادة رقم 60 من مجلة الأحكام العدلية

إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ.
] يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى. مثاله: لو وقف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ[