المادة رقم 170 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيان إثبات الوفاء
1- للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياً.
3- وإذا كان الوفاء جزئياً جاز المسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك.
4- وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة صاحبه ومظهر به وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.