سريان بعض الاحكام على السندات لأمر
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الاغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص جاوز حدود نيابته.