المادة رقم 270 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
المسؤولية عن تزوير الشيكات 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك. 2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية