المادة رقم 318 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقديم القضية من التاجر نفسه
1- يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه.
2- ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.
3- وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.