المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر بناء على قرار من مجلس الوزراء
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية