الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون رسوم المحاكم النظامية ...
المادة رقم 8 من ...
المادة رقم 8 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
الرسوم عن أكثر من إدعاء
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 309/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-09-27