المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي:
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه.
3- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.