المادة رقم 49 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الاستعانة بقوات الشرطة
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.