المادة رقم 97 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة
1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.