المادة رقم 97 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة 1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. 2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية