المادة رقم 203 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الحكم في الدعوى الجزائية
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون المتهم.