المادة رقم 204 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اعتراض المتهم على قبول المدعي بالحقوق المدنية
يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة.