المادة رقم 212 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
حجية المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية