المادة رقم 212 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حجية المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي
تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.