المادة رقم 314 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اعتراض المحكوم عليه غيابياً
للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.