المادة رقم 327 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
استئناف الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية