المادة رقم 327 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد
تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.