المادة رقم 394 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.