المادة رقم 37 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(16) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

إنشاء مجلس القضاء الأعلى وتشكيله

1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقا للقانون.

2- يشكل مجلس القضاء الأعلى من
أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا
ب- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا.
ج- اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا.
د- رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.
ه- النائب العام.
و- وكيل وزارة العدل.