المادة رقم 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

هيئة محكمة البداية
تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية