المادة رقم 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.