المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

1. يعاقب كل من يعتدي على أراضي وأملاك الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث
سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار المحكمة المختصة ما يلي:
أ . إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته، وإعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
ب . أو المصادرة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
3. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تحصل جميع الأموال والنفقات المدفوعة
من أموال الدولة من المعتدي باعتبارها سنداً تنفيذياً وفقاً لقانون التنفيذ النافذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية