المصادقة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية، المرفقة بهذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.