يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام سجل التجارة لسنة 1967) ويقرأ مع النظام رقم (130) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام الأصلي.
يلغى ما جاء في المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
أ- يتم تطبيق السجل التجاري في مختلف المحافظات في المواعيد التي يحددها الوزير وحسب الترتيب الذي يقرره بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتوجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب التسجيل في السجل التجاري في خلال شهر من تاريخ الإعلان عن بدء تطبيقه في المحافظة التي يمارس تجارته بها.
ج- كما يتوجب على كل تاجر أن يطلب التسجيل في السجل التجاري في خلال شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري أو انتقال ملكيته إليه.