المادة رقم 28 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
الطلب لتحصيل الدين يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية