المادة رقم 28 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الطلب لتحصيل الدين
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.