المادة رقم 28 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الغيت بموجب المادة رقم (14) من القرار بقانون رقم()25 لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23)لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

الطلب لتحصيل الدين
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.