المادة رقم 31 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الغيت بموجب المادة رقم (16) من القرار بقانون رقم(25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23)لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

إقرار المدين للدين
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.