2-عدلت بموجب المادة رقم(2) من أمر بشأن قانون العقوبات رقم(16) لسنة1960(تعديل رقم3) (يهودا والسامرة)(رقم(1008)لسنة1982 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/220/ 3-أضيفت المواد(27أ، 27ب،27ج، 27د،27ه) بموجب أمر بشأن تعديل القانون الجنائي رقم16لسنة1960(تعديل رقم5)(يهودا والسامرة) (رقم1324)، 5751-1991 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/222/
المعاملة الخاصة للمحبوس يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.