المادة رقم 27 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

1- عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من القانون رقم(40) لسنة 1963 من القانون المعدل لقانون العقوبات شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/215/

2-عدلت بموجب المادة رقم(2) من أمر بشأن قانون العقوبات رقم(16) لسنة1960(تعديل رقم3) (يهودا والسامرة)(رقم(1008)لسنة1982 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/220/
3-أضيفت المواد(27أ، 27ب،27ج، 27د،27ه) بموجب أمر بشأن تعديل القانون الجنائي رقم16لسنة1960(تعديل رقم5)(يهودا والسامرة) (رقم1324)، 5751-1991 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/222/

المعاملة الخاصة للمحبوس
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.