المادة رقم 40 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
حسابات العقوبات 1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري. 2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية