المادة رقم 155 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف السلاح
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها على عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحاً بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.