المادة رقم 172 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة الراشي والاعفاء منها 1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية