المادة رقم 236 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك او استخدامها دون حق
1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب الأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.