المادة رقم 269 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انتحال الهوية
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.