المادة رقم 293 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.