المادة رقم 293 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية