المادة رقم 306 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء
من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملاً منافياً للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.