المادة رقم 336 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الايذاء المقصود المؤدي الى الاجهاض
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكور في المادة 333 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.