المادة رقم 408 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
سرقة الخيل والدواب والمواشي كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية