المادة رقم 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الموطن المختار
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل دون آخر.
2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.