المادة رقم 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الموطن المختار 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل دون آخر. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية